الميرزا القمي
197
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
لا يكون زمان الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، يعني أقلّ زمان متتالي الآنات الذي يتحقّق فيه الاعتكاف هو ما يُشخّصه ويُعيّنه مرور ثلاثة أيّام ، لا أيّام الاعتكاف لا تكون أقلّ من ثلاثة ، والأوّل يستلزم دخول الليالي وعدم التفرّق ، دون الثاني . وهذا معنى دقيق أشرنا إليه في مسائل الحيض ، في معنى قولهم : « أقل الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام » ( 1 ) . وما ذكرنا ثمّة « من أنّه لا يصحّ الاستدلال بذلك على اعتبار تتالي الأيّام في أقلّ أيّام الحيض ؛ إذ كون أقلّ زمان يتحقّق الحيض في ثلاثة أيّام كما هو المتبادر من اللفظ لا يستلزم عدم تحقّق الأيّام الثلاثة في أكثر من هذا الزمان » لا يجري هنا ؛ لأنّ كون الأيّام من حيث إنّها أيّام معتبرة في أقلّ الحيض معلوم من الأخبار وفتوى الأصحاب ، بخلاف الاعتكاف ، فإنّه هو اللَّبث المتطاول ، وهذا تحديد لزمان اللبث ، ولم يعلم كون الأيّام من حيث إنّها أيّام داخلةً في مهيته ، وإن استلزمه تحديد زمان اللبث بهذا المقدار من الزمان ، أي الكم المتصل المتتالي الآنات ، الذي هو من لوازم اللبث المعهود المشروط بعدم قطعه بما ينافيه . ولعلّ مبنى كلام المحقّق على ما ذكرنا ، فرجع إلى دعوى التبادر ، كما ذكرنا ، ولا يكون دليلًا آخر . ويشكل تنزيل كلام المسالك على ما ذكرنا . وأمّا ما اعترضه في المسالك بأنّ توالي الأيّام وتتابعها يحصل بتعاقبها ، كما في صيام ثلاثة أيّام . وأجاب بالفرق بينهما : بأنّ الصوم لا يمكن تحقّقه في الليل ، بخلاف الاعتكاف ، والأصل في الموالاة متابعة الفعل بعضه لبعض بحسب الإمكان ، فلما أمكن ذلك في الاعتكاف نعتبره ، ولما لم يمكن في الصوم ، حملناه على أقرب أحوال المتابعة ، وهو متابعة النهار في جملة الأيّام ( 2 ) ، فهو غريب ، فإنّا نعتبر التتابع في الأيّام ، لا الاعتكاف
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 551 أبواب الحيض ب 10 ، وانظر الغنائم 1 : 226 . ( 2 ) المسالك 2 : 97 .